أحمد بن عبد الرزاق الدويش

36

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 3785 ) س 6 : إذا شرع رجل في صلاته ، وهذه الصلاة فرض من الأوقات الخمسة ، ورأى أمامه ثعبانا أو عقربا فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أم يتم صلاته ؟ ج 6 : نعم يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « اقتلوا الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب » ( 1 ) أخرجه أهل السنن وصححه ابن حبان ، وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته فلا بأس ، وصلاته صحيحة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 8501 ) س 8 : هل يجوز قطع الصلاة عندما يرى المصلي دابة مقبلة عليه مثل العقرب وخلافها من الدواب السامة ؟ وكذلك عند الصلاة في الحرم هل يجوز قطع الصلاة حتى يتم اللحاق بولده أو ابنته التي كادت تضيع منه ؟ أرجو الإفادة .

--> ( 1 ) أخرجه الإمام أحمد 2 / 473 ، وأبو داود برقم ( 921 ) ، والترمذي 2 / 234 دار الكتب العلمية ، والنسائي 3 / 10 دار الكتب العلمية - بيروت ، وابن ماجة 1 / 394 مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، وابن حبان 6 / 116 ( الإحسان في تقريب ابن حبان ) الرسالة - بيروت الطبعة الأولى عام 1408 ه‍ .